9 امتيازات للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد.. تعرفي عليها

9 امتيازات للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد.. تعرفي عليها
- صاحب العمل
- مشروع قانون العمل الجديد
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- صاحب العمل
- مشروع قانون العمل الجديد
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات وضمانات العمل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمرأة في مختلف التخصصات، ويوضح محمود الحديدي، الخبير القانوني، في السطور التالية أهم مكتسبات المرأة في قانون مشروع قانون العمل الجديد.
وقال الحديدي لـ«الوطن» إنّ مشروع قانون العمل الجديد تضمن مكتسبات عديدة للمرأة العاملة تستطيع من خلالها تحقيق الأمان الوظيفي، كما أنه حدد الضوابط التي تضمن حقوقها في العمل، ولعل أبرز هذه المكتسبات والضوابط:
- حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- للعاملة الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، لكن بشرط أن تكون المنشأة تستخدم 25 عاملا فأكثر.
- تحديد الأحوال والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وذلك بناء على قرار يصدره الوزير المختص بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
- تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
وأضاف الخبير القانوني، أن هناك بعض الضوابط التي حددها مشروع القانون بين الموظفات والمؤسسات اللاتي يعملن بها، لضمان حفاظ الحقوق والواجبات ومنها:
- لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
- يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
ـ للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.