قانون العمل الجديد يحدد شرطا لتعيين العمالة المؤقتة.. كيف تستفيد منه؟

قانون العمل الجديد يحدد شرطا لتعيين العمالة المؤقتة.. كيف تستفيد منه؟
- العمالة المؤقتة
- العمالة المؤقتة في مصر
- تعيين العمالة المؤقتة
- التعينات
- العمالة المؤقتة
- العمالة المؤقتة في مصر
- تعيين العمالة المؤقتة
- التعينات
نظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط تعيين العمالة المؤقتة والتي نصت على عدة شروط من بينها أن يكون التعاقد قد أبرم بين الطرفين قبل 30 يونيو 2016.
تعيين العمالة المؤقتة في تلك المدة
وفي توضيح لشروط تعيين العمالة المؤقتة التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، أكّد المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، أنَّ قانون الخدمة المدنية تحدث عن العمالة التي تكون عقودها في الفترة من 30 أبريل لعام 2012 وحتى 30 يونيو لعام 2016 فقط وليس بشكل عام قائلًا: «أي يعني التعاقدات السابقة على تاريخ 30 يونيو 2016، وما بعد 30 أبريل 2012 سوف يتمّ تعيينهم طبقاً لنص المادة رقم 72 من القانون رقم 81 لسنة 2016 في شأن الخدمة المدنية».
وأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ شرح قانون الخدمة المدنية الخاص بالعمالة المؤقتة ينص على أنَّ «التعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول، ويكون أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول 3 سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 يونيو 2016».
وأكّد أنَّ ذلك التعيين يكون طبقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون وهو ما حددته المادة رقم 187 من اللائحة التنفيذية ويجب تطبيق الشروط الواردة في تلك المادة، ويجب أن تكون الجهة خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية وطبق على جميع العاملين المؤقتين في تلك الجهات