8 شروط لتثبيت العمالة المؤقتة.. منها التعاقد قبل 30 يونيو 2016

كتب: ماهر هنداوي

8 شروط لتثبيت العمالة المؤقتة.. منها التعاقد قبل 30 يونيو 2016

8 شروط لتثبيت العمالة المؤقتة.. منها التعاقد قبل 30 يونيو 2016

حسم القانون رقم 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، مسألة تعيين العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة في الجهات الحكومية، واضعا العديد من الشروط والضوابط التي من خلالها يستطيع العاملون على الصناديق الخاصة، بعقود مؤقتة إنهاء اجراءات تثبيتهم في وظائفهم، وذلك من خلال ما تضمنته المادة 73 من قانون الخدمة المدنية من حيث تاريخ التحاقهم بالوظيفة، والمدة الواجب توافرها لكي تتم عميلة التثبيت.

توافر مواصفات الواجبات الواردة في بطاقة الوصف الوظيفية 

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية، والخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتوضح لهم من خلال مواد القانون شروط تثبيت العمالة المؤقتة على حسابات الصناديق الخاصة، في النقاط التالية: 

1- ضرورة توافر الشروط في العمالة المؤقتة المرشحة للتثبيت، في الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة.

2- أن تكون الوظائف المقترح تثبيت العمالة المؤقتة عليها مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.

3- يتم التثبيت فقط للعاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر في 30 يونيو 2016.

تثبيت العمالة المؤقتة المرشحة للتثبيت على الدرجات الدنيا

4 - تعين العمالة المؤقتة المرشحة للتثبيت على الدرجات الدنيا، في بند الأجور الثابتة، ويتم النظر فيها بشرط مرور 3 سنوات على الأقل للموظف المرشح للتثبيت في وظائف واردة فى موازنة الوحدة الخاضعة بالباب أول «أجور».

5 - تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب «الثاني والرابع والسادس» سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، خلال نفس المدة المشارة إليها في الشرط السابق.

6 - يقوم الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، بمراجعة الطلبات المقدمة إليه من وحدات الجهاز الإداري للدولة، لتثبيت العمالة المؤقتة لديها، وذلك للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، وكذلك التأكد من أنهم ما زالوا على رأس العمل.

7- يتخذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراره بالموافقة على تثبيت العاملين المتعاقدين إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. 

8 - تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.


مواضيع متعلقة