10 ضوابط لعمالة الأطفال في القطاع الخاص.. اعرف تفاصيل

كتب: ماهر هنداوي

10 ضوابط لعمالة الأطفال في القطاع الخاص.. اعرف تفاصيل

10 ضوابط لعمالة الأطفال في القطاع الخاص.. اعرف تفاصيل

حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، ضوابط رئيسية، عند قيام أصحاب العمل بالقطاع الخاص، بتشغيل عمالة لديهم من الأطفال، في الوقت الذي حدد فيه القانون صفة الأطفال العاملين في القطاع الخاص، بأنهم من بلغوا سن الـ «14» عامًا، أو من تجاوزوا سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

الضوابط العشرة الرئيسية لعمالة الأطفال

« الوطن» تستعرض الضوابط العشرة الرئيسية، لعمالة الأطفال في القطاع الخاص، كما يلي: 

1ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

2 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.

حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا

3 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

4ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

5 ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

6 ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

7 ـ يحظر تشغيل الطفل فى أي من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

8 ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

9 ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

10 ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.


مواضيع متعلقة