ما قيمة تعويض إجازة الوضع للحامل المؤمن عليها؟.. الصرف بشرط واحد

ما قيمة تعويض إجازة الوضع للحامل المؤمن عليها؟.. الصرف بشرط واحد
- إجازة الوضع
- التأمينات الاجتماعية
- التأمينات والمعاشات
- القطاع الخاص
- المؤمن عليه
- صاحب العمل
- قانون التأمينات
- قانون الطفل
- قانون العمل
- إجازة الوضع
- التأمينات الاجتماعية
- التأمينات والمعاشات
- القطاع الخاص
- المؤمن عليه
- صاحب العمل
- قانون التأمينات
- قانون الطفل
- قانون العمل
أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنّ الأفراد المؤمن عليهم يحق لهم الاستفادة من المزايا التي منحها لهم قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ومنها تعويض البطالة وتعويض الأجر المستحق للمؤمن عليها بالقطاع الخاص عن إجازة الوضع.
صرف 75% من أجر الاشتراك
وذكرت هيئة التأمينات عبر الموقع الرسمي لها، أنّه يحق للحامل صرف تعويض عن الأجر بنسبة 75% من أجر الاشتراك، على أن تلتزم به الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بـ«قانون الطفل أو بقانون العمل».
يصرف تعويض أجر إجازة الوضع 3 مرات
ولفتت الهيئة إلى أنّه لا يتم صرف التعويض إلا حال توافر شرط «ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن 10 أشهر»، مشيرة إلى أنّه يتم صرف التعويض 3 مرات طوال فترات التأمين عليها.
وتابعت أنّ المؤمن عليه يمكنه اتباع الخطوات التالية للصرف، كما يلي.
- يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها شرط أن يكون من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقا به مستند ميلاد الطفل.
- قرار إجازة يشترط أن يكون معتمد إداريا من جهة العمل دون الرجوع إلى اللجان الطبية العامة.
- يسلم الطلب ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص.
- يصرف المكتب المختص تعويضا يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض أجر.