ما شروط صرف تعويض البطالة للعاملين بالقطاعين الخاص والعام؟.. «التأمينات» توضح

كتب: أسماء زايد

ما شروط صرف تعويض البطالة للعاملين بالقطاعين الخاص والعام؟.. «التأمينات» توضح

ما شروط صرف تعويض البطالة للعاملين بالقطاعين الخاص والعام؟.. «التأمينات» توضح

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يحق للعاملين بالقطاعين العام والخاص الذين انتهت خدمتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، الحصول على تعويض بطالة، وذلك ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.

صرف التعويض إلى اليوم السابق 

وأشارت الهيئة عبر موقعها الرسمي إلى استمرار صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشروط لصرف تعويض البطالة تتمثل فيا يلي:

شروط استحقاق تعويض البطالة

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جنايةأوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

نسب تعويض البطالة للمؤمن عليهم

وأشارت الهيئة إلى أن تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، يكون كالتالي:

75 % للأربعة أسابيع الأولى.

65 % للأربعة أسابيع الثانية

55 % للأربعة أسابيع الثالثة.

45 % لبقية الأسابيع.

 


مواضيع متعلقة