«لو سيبت شغلك».. كيف تحصل على تعويض البطالة من التضامن الاجتماعي؟

«لو سيبت شغلك».. كيف تحصل على تعويض البطالة من التضامن الاجتماعي؟
- تعويض البطالة
- البطالة
- منح التضامن
- معاشات
- المعاشات
- المعاش
- وزارة التضامن
- تعويض البطالة
- البطالة
- منح التضامن
- معاشات
- المعاشات
- المعاش
- وزارة التضامن
على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا اهتماما كبيرا، سواء بتوفير معاشات لهم أو بصرف مساعدات مالية أو بطرق أخرى اعتادت عليها الوزارة لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة، ومن أبرز تلك المساعدات تعويض البطالة، والذي يستحقه المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، بدء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنه يستمر صرف تعويض البطالة إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، على أن تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل تعويض البطالة والشروط المطلوبة لاستحقاقه، كالتالي:
ما قيمة تعويض البطالة الذي يحصل عليه المواطن بعد ترك عمله؟
- يقدر تعويض البطالة الذي يحصل عليه المؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير، وجاءت النسب كالآتي:
- يحصل المؤمن عليه على 75% على مدار الـ4 أسابيع الأولى.
- يحصل المؤمن عليه على 65% على مدار الـ4 أسابيع الثانية.
- يحصل المؤمن عليه على 55% لـ4 أسابيع الثالثة.
- يحصل المؤمن عليه على 45% لباقى الأسابيع.
شروط استحقاق تعويض البطالة
- ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشترك في التأمين لمدة سنة على الأقل.
- أن يكون المؤمن عليه تم تقييد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- يستحق المؤمن عليه الحصول على تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.
- يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- يتم وقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.