«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل

كتب: محمد يوسف

«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل

«تشريعية النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتسجيل المولود 

ونصت المادة الأولي على يستبدل بنصوص المواد 23، 24، 113، 114، من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النصوص الآتية:

مادة 23

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20،  مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.

مادة 24

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة 113

غرامة تصل لـ5000 جنيه 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل

والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

ونصت مادة 114 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2000  جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة 113 على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية.

إضافة  مادة جديدة برقم 72 مكررا

المادة الثانية

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررا، نصها كالآتي: مادة 72 مكررا.

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71، 72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.


مواضيع متعلقة