أمين الفتوى يوضح أحكام ميراث «الأخت لأب»

أمين الفتوى يوضح أحكام ميراث «الأخت لأب»
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردًا على استفسار أحد الأشخاص، عن أحوال الأخت لأب في أحكام الميراث، أن الأخت لأب هي الأنثى التي شاركت الميت في أبيه فقط، أي أن الأم مختلفة، لذا فمنزلتها أقل شأنًا من الأخت الشقيقة، التي شاركت الميت في أبيه وأمه، لذا فإن الأخت الشقيقة هي الأقوى في الصلة أو القرابة.
«فخر»: الأخت لأب ترث فردًا من ثلاثة
وأكد «فخر» في برنامج «فتاوى الناس»، على قناة «الناس»، أن الأخت لأب ترث فردًا من ثلاثة، ترث النصف إذا كانت منفردة، أي وجدنا أخت لأب واحدة فقط، وإذا كان هناك أكثر من أخت لأب، فجميعهم يرثن الثلثين.
«فخر»: حالة ترث فيها الأخت لأب الثلث
وتابع «فخر» أننا إذا وجدنا أخت لأب، مع واحدة فقط من الأخوات الشقيقات، ففي هذه الحالة ترث الثلث تكملة للثلثين.