ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون

كتب: آية الله الجافي

ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون

ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح الأربعاء لليوم السابع على التوالي، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التقديم يوميا حتى في العطلات الرسمية، على أن يغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر الجاري في الثانية ظهرا.

ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية

وفي إطار هذا، توضح «الوطن» ما حدده قانون الانتخابات الرئاسية من ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة (17) من القانون.

نصت المادة 17 من القانون على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

كما نصت مادة 18على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.


مواضيع متعلقة