قانون الانتخابات يحدد من يُطلق عليه لقب «مرشح الرئاسة»

كتب: بسمة عبدالستار

قانون الانتخابات يحدد من يُطلق عليه لقب «مرشح الرئاسة»

قانون الانتخابات يحدد من يُطلق عليه لقب «مرشح الرئاسة»

حدد القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، إطلاق لقب مُرشح الرئاسة على من قُبلت أوراقه، ولا يمكن أن يُطلق اللقب على الشخص بمجرد سحب أوراق الترشح.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» على من يُطلق مرشح الرئاسة حسب قانون الانتخابات الرئاسية.

لا يجوز على من لم تكتمل أوراقه

وذكر القانون أنّه بعد أن يُكمل المُرشح تأييد من المواطنين عددهم 25 ألف تأييد من 15 محافظة على الأقل، بمعدل حوالي ألف من كل محافظة، أو تذكية 20 نائبًا فى مجلس النواب، وإعلان الهيئة قبول أوراقه كمرشح، ولا يجوز إطلاق اسم مرشح على من لم تكتمل أوراقه.

ونص القانون على أن يشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. 


مواضيع متعلقة