من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟
- الوطنية للانتخابات
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الترشح لانتخابات الرئاسة
- انتخابات
- الانتخابات الرئاسية
- الوطنية للانتخابات
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الترشح لانتخابات الرئاسة
- انتخابات
- الانتخابات الرئاسية
بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يقدم عدد من المرشحين أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، وتبدأ الهيئة بفحص تلك الطلبات والتأكد من مطابقتها لشروط الترشح، ليتم قبول من توافرت فيه الشروط، واستبعاد من لم يتم استيفاء أوراقه أو لم تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في المرشح ونص عليها الدستور، ويلجأ المستبعدون فذ ذلك الوقت إلى تقديم طعن على قرار الهيئة.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» من له الحق في تقديم الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، في حال استعباده من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
الفصل في الطعون
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا للمادة 210 من الدستور، والتي تنص على أنّ المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
كما نصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.
ونصت المادة 13 من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
أما بالنسبة لـ من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟
فيكون من حق المرشحين فقط، عمل التظلم والاعتراض على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، أما تقديم الطعون على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يختلف، إذ يحق لأى شخص تقديم طعن على قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للقانون والذى نص على لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.