هل يحق للمرشح لرئاسة الجمهورية الاعتراض على مرشح آخر أو تقديم طعن عليه؟

كتب: بسمة عبدالستار

هل يحق للمرشح لرئاسة الجمهورية الاعتراض على مرشح آخر أو تقديم طعن عليه؟

هل يحق للمرشح لرئاسة الجمهورية الاعتراض على مرشح آخر أو تقديم طعن عليه؟

يحق لكل مرشح متقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية، أن يعترض أمام الهيئة الوطنية للانتخابات على أي مرشح آخر ولكن مع إبداء الأسباب التي تؤكّد على اعتراضه، وحينها تتولى الهيئة فحص ذلك الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاعتراض على مرشح رئاسي في قانون الانتخابات

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما نص عليه قانون الانتخابات بشأن اعتراض المرشح لرئاسة الجمهورية على مرشح آخر أو حال تقديم طعن عليه.

وينص القانون على أنَّه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

توافر الشروط التي حددها الدستور 

كما أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ينص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولي فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التي تحددها.

ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.


مواضيع متعلقة