«التعليم»: يجوز للطلاب وأولياء أمورهم الصادر بشأنهم قرارات تأديبية التظلم

كتب: أميرة فكري

«التعليم»: يجوز للطلاب وأولياء أمورهم الصادر بشأنهم قرارات تأديبية التظلم

«التعليم»: يجوز للطلاب وأولياء أمورهم الصادر بشأنهم قرارات تأديبية التظلم

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 187، أنّه يجوز للطلاب وأولياء أمورهم الصادر بشأنهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التظلم من تلك القرارات في ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار.

وأوضحت أنّ يكون التظلم من تلك القرارات أمام لجنة الحماية الأعلى بحيث يكون التظلم من لجنة الحماية المدرسية أمام لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية والتظلم من لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية أمام لجنة الحماية المركزية بالمديرية التعليمية، والتظلم من لجنة الحماية المركزية بالمديرية التعليمية أمام الجهة المختصة بديوان عام الوزارة التي تحددها لنظر التظلم، ويكون قرار اللجنة نهائيا - حال عدم التظلم منه، خلال المدة المشار إليها.

تدوين جميع البيانات المتعلقة بالطلاب

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ جميع البيانات المتعلقة بالطلاب، وأسرهم سيتم تدوينها، والمحافظة عليها، ونشرها طبقا للقانون بأنّ البيانات مثل «اسم الطالب، وعنوانه ورقم هاتفه واسم والديه، ومرحلته الدراسية، والمشاركة في الأنشطة المعترف بها رسميا، والصور، ووزن وطول أعضاء الفرق الرياضية والجوائز والتكريم عدم الكشف عن هذه البيانات»، فإن عليه إخطار مدير المدرسة كتابيا خلال عشرة أيام من تاريخ وتواريخ الحضور، وتاريخ ومكان الميلاد، وآخر مدرسة درس بها الطالب.

وتتاح وفقًا لتقدير مدير المدرسة دون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر، ومع ذلك، إذا أراد ولي الأمر التوقيع على إقرار بالاطلاع على هذه اللائحة.


مواضيع متعلقة