«التضامن الاجتماعي» توضح الشروط والأحكام الخاصة بكفالة طفل

كتب: محمد سامي الكميلي

«التضامن الاجتماعي» توضح الشروط والأحكام الخاصة بكفالة طفل

«التضامن الاجتماعي» توضح الشروط والأحكام الخاصة بكفالة طفل

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الشروط والأحكام لكفالة طفل، وفقا لنظام الأسر البديلة، الذي​ يعتمد هذا النظام منذ سنة 1959، على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولة النسب بأسر يتم اختيارها، وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الشروط والأحكام المقررة من قطاع الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط وأحكام كفالة طفل

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد على ستين سنة.

- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل محل الرعاية كل احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

التعهد بالحفاظ على نسب الطفل

- التزام الأسرة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن في الإشراف والزيارات للأسرة البديلة.

- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق هذه الإدارة.

- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها.

- أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

- تقدم الأسرة الراغبة في الرعاية لنظام الأسر البديلة الكافلة  بطلب الكفالة على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص.

- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.


مواضيع متعلقة