تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد.. تناقشها «تشريعية النواب»

تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد.. تناقشها «تشريعية النواب»
- قانون المرافعات المدنية والتجارية
- مجلس النواب
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- مجلس الوزراء
- قانون المرافعات المدنية والتجارية
- مجلس النواب
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- مجلس الوزراء
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في دور الانعقاد الرابع المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، وتتضمن التعديلات 3 مواد.
والتعديلات التشريعية الجديدة تستبدل عبارة 200 ألف جنيه بعبارة 100 ألف جنيه، وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، أينما وردت أي منهـا في المواد 41، 42 فقـرة أولى، 43 فقرة أولى، فقرة أولى و47 فقرة أولى و248، و480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
طرق الطعن السارية
المادة الثانية: يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
سرعة البت فى القضايا المنظورة أمام المحاكم
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنّ التعديلات تأتى في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وانخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيًا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث رؤي رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، وكذلك تعديل نص المادتين (248، و480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها.