مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب

كتب: ولاء نعمه الله

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون إلغاء  إعفاءات جهات الدولة المتخصصة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، من الضرائب والرسوم المقررة. 

وأكد التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، أهمية المساواة بين القطاع الخاص وبين جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية او اقتصادية، وذلك بسريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء جميع الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.  

فلسفة مشروع القانون 

تأتي فلسفة مشروع القانون، في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته. 

نص مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب

وتنص المادة الأولى من المشروع على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات  الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».

تنص المادة 2 على: «تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها».

أما المادة 3 تنص على: «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون»، والمادة الـ4 تنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».

 


مواضيع متعلقة