مجلس النواب يوافق على إعفاء التحالف الوطني 50% من استهلاك المرافق

كتب: ولاء نعمه الله

مجلس النواب يوافق على إعفاء التحالف الوطني 50% من استهلاك المرافق

مجلس النواب يوافق على إعفاء التحالف الوطني 50% من استهلاك المرافق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، على مقترح النائب طلعت عبد القوي، يتضمن إضافة بند في المادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يتيح منح إعفاء 50% من فواتير المرافق العامة «الكهرباء والمياه والتليفونات».

جاءت الموافقة بعد إبداء الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ترحابها بهذا التعديل، قائلا: «أي شىء يخدم العمل الأهلي، الحكومة توافق عليه». 

ماذا ينص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي؟

وينص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والمقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من 60 عضوا، على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي:

1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3. المنح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5. عائد استثمار أمواله.

6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.

7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء،  ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.

كما يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية، وفقا لمشروع القانون الجديد على:

1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التي يقـع عـبء أدائها علـى التحالف في جميع أنـواع العقـود التي يكون طرفا فيهـا كعقـود الملكية أو الرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضة حاليا، والتـي تفـرض مستقبلاً على جميع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا.

3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4. اعتبـار التبرعات التـي تقـدم للتحالف تكليفا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى 10% من صافي دخله.

5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركية والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

كما يحظر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات، ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.


مواضيع متعلقة