قانوني: 3 نصائح يجب الالتزام بها في كتابة قائمة المنقولات الزوجية

كتب: أحمد الشرقاوي

قانوني: 3 نصائح يجب الالتزام بها في كتابة قائمة المنقولات الزوجية

قانوني: 3 نصائح يجب الالتزام بها في كتابة قائمة المنقولات الزوجية

كشف شريف عبد السلام المحامي بالنقض عن الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية أو ما يسمى في العرف الشعبي بـ«القايمة»، مؤكدا أن هذه القائمة من أهم العقود التي تحفظ للزوجين حقوقهما حال الانفصال، وتُلزم الزوج بحفظ حق المرأة بشكل واضح وصريح.   

وقال «عبد السلام» إن هناك خطأ شائعا بين المواطنين يتمثل في كتابة الذهب ضمن قائمة المنقولات الزوجية، وهو خطأ يقع فيه الكثيرين، لأن القائمة الزوجية خصصت في الأصل لكتابة المنقولات الزوجية فقط، بالإضافة إلى أن الذهب يُعتبر حلي للمرأة ولأبد أن يكون لصيق لها في كل مكان تذهب إليه، لأنه ضمن ملكيتها الخاصة.

هل يجب كتابة الذهب في قائمة المنقولات؟

أوضح «عبد السلام» خلال حديثه لـ«الوطن» أن ما يُثبت صحة حديثه بأنه في حال سرقة الذهب يجب على الزوجة تحرير محضر بسرقته، وقال:« لو الذهب لقدر الله اتسرق، وكان مكتوب في قايمة المنقولات، ثم بعد ذلك قررت الزوجة الطلاق، ليه الزوج يدفع ثمنه؟».

وأشار المحامي إلى أن الأصل في  قائمة المنقولات الزوجية هو كتابتها على سبيل الأمانة، ويجب على الزوج عن كتابة قائمة المنقولات الزوجية أن يكتب أنها صالحة من للاستخدام من تاريخ كتابة القائمة.

نصائح عند كتابة قائمة المنقولات

وأوضح «عبد السلام» أن هناك 3 نصائح يجب الالتزام بها عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية، ومنها: 

1- أن يكون محل قائمة منقولات عفش زوجية صالح للاستخدام، فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أى شىء خلاف المنقولات الزوجية: « يعني لا يصح وضع الذهب في القائمة».

2- أن تكون المنقولات الزوجية مملوكة للزوجة، وأن تكون فى حوزة الزوج، فمحل جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة.

المادة ٣٤١ من قانون العقوبات

3- أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة وفق الماده ٣٤١ من قانون العقوبات المصري، الذي ينص على « كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً يقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، ويحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».


مواضيع متعلقة