المفتي يوضح حكم الأكل من النذر المخصص للفقراء والمساكين

المفتي يوضح حكم الأكل من النذر المخصص للفقراء والمساكين
- دار الإفتاء
- نذر
- الأكل من النذر
- مفتي الجمهورية
- شروط النذر
- دار الإفتاء
- نذر
- الأكل من النذر
- مفتي الجمهورية
- شروط النذر
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال رجلٌ يمتلك بقرة، ونذرها لله إذا شُفي ابنَه المريض، وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّى بالنذر، فذبحها ووزعها على الفقراء والمحتاجين، لكنه أكل منها، فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟.
الناذر لا يأكل مما نذر
ورد المفتي على السؤال قائلا: «يجب على هذا الرجل الذي أكل من النذر الذي عَيَّنَهُ للفقراء والمحتاجين أن يُخرج بدل ما أكله، ويتخير في ضمان بدله حسبما يتيسَّر له أو يكون أنفع للفقير، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا».
وأضاف المفتي في رده على الموقع الرسمي لدار الإفتاء: «ذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية، والمالكية في المعتمد، والشافعية، والحنابلة إلى أنَّ النذر المعلق على حدوث شيءٍ أو عدم حصوله إذا عيَّنهُ الناذر باللفظ أو بالنية للفقراء والمحتاجين أو غيرهم، فأكل منه، فإنه يضمن مقدار ما أكله، لكنهم اختلفوا في ضمان هذا المقدار، هل يضمن قيمتَه مالًا؟ أو مقداره طعامًا؟ أو لحمًا مثله؟».
رأي فقهاء المذهب الحنفي
وتابع: «أما الحنفية، فذهبوا إلى أنَّ الناذر لا يأكل من نذره مطلقًا، سواء كان النذر معلقًا على حصول شيءٍ أو عدم حصوله أو كان غير معلق أصلًا، وسواء كان معيًّنا أو غير معيَّن؛ لأن النذر سبيلُهُ التصدق، وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته، فإن أكل منها فعليه قيمة ما أكل، واستدل بما قاله العلامة زين الدين ابن نُجَيْم في (البحر الرائق) أن الناذر لا يأكل ممَّا نذره، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل».
وأشار مفتي الجمهورية إلى مذهب المالكية في هذه المسألة، قائلا: «أما المالكية، فقد منعوا الأكل من النذر المعيَّن -كَنَذْرِهِ بقرةً أو شاةً معيَّنة وصَرْفِها لصنفٍ معيَّن مِن الناس-؛ لأنه بالتعيين يتأكد في حقِّ مَن تَعَيَّن له، فإذا أكل الناذر منه فقد أكل مما لا يحل له الأكل منه فيضمنه، وفي الضمان قيل: يضمن بدل الجميع، وَشَهَّرَهُ الإمام ابن عبد البر في (الكافي)، وقيل: يجب عليه قَدْر ما أَكَلَهُ، لأنه شبيهٌ بالغاصب، وَشَهَّرَهُ الإمام ابن الحاجب في جامع الأمهات، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المشهور».