ضوابط تنظيم الأجر في القطاع الخاص.. منها عدم التمييز بين العاملين

ضوابط تنظيم الأجر في القطاع الخاص.. منها عدم التمييز بين العاملين
- قانون العمل
- القطاع الخاص
- أجور القطاع الخاص
- العامل في القطاع الخاص
- تنظيم الأجور
- قانون العمل
- القطاع الخاص
- أجور القطاع الخاص
- العامل في القطاع الخاص
- تنظيم الأجور
اهتم قانون العمل، بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحديد واجبات وحقوق كل منهما، وأبرزها أجر العامل في القطاع الخاص، إذ يتضمن القانون عددًا من الضوابط التي تنظم هذا الأمر.
وجاء في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، 10 ضوابط تنظم أجور العاملين في القطاع الخاص، كالتالي:
- عدم التمييز في الأجر بين العاملين بناء على الجنس أو الدين، وغيره.
- عدم تغيير نظام أجر العامل من الشهري إلى الإنتاج إلا بموافقة كتابية منه.
- إذا جاء العامل للمقر من أجل مباشرة عمله، وحال دون ذلك رغبة صاحب العمل، يأخذ أجر هذا اليوم كاملًا، أما لو حال دون ذلك شيء يخرج عن رغبة المدير، يأخذ نصف أجر هذا اليوم.
- لابد أنّ يكون متوسط الأجر اليوم للعامل مضافًا إليه عمولة على أساس متوسط ما تقضاه عن أيام العمل الفعلية.
تحديد الأجر للائحة المنشأة
- يًحدد الأجر وفقًا لعقد العمل أو لائحة المنشأة أو اتفاقية العمل الجماعي.
- عند تحديد الأجر بالعمولة، لابد ألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.
- أما عن أصحاب الأجور المدفوعة مسبقًا، منع قانون العمل اقتطاع أكثر من 10% من أجرهم مقابل ما يكون قد اقرضه من مال في أثناء سريان العقد.
- منع النزول عن الأجر المستحق لعامل القطاع الخاص أو الحجز عليه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وفي حالة دين النفقة تُرفع نسبة الخصم إلى 50%.
ضوابط الأجر عند انتهاء علاقة العمل
- بالنسبة لنظام الأجر بالإنتاج، إذا زادت مدة الإنتاج عن أسبوعين، يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب على حسب ما أنتجه، وباقي الأجر سيًصرف خلال الأسبوع التالي.
- إذا أنهي العامل في القطاع الخاص علاقته بالعمل من تلقاء نفسه، على صاحب العمل، تأدية أجره ومستحقاته المالية في فترة لا تزيد عن أسبوع.
- اذا انتهت علاقة العمل دون تدخل العامل، تُصرف له مستحقاته المالية وأجره على الفور.
- منع صاحب العمل في القطاع الخاص، من إلزام العامل بشراء منتج أو خدمة معينة من إنتاج مديره.