ضوابط تشغيل العامل في القطاع الخاص.. 8 بنود وفقا للقانون

ضوابط تشغيل العامل في القطاع الخاص.. 8 بنود وفقا للقانون
- تشغيل العامل في القطاع الخاص
- القطاع الخاص
- عمال القطاع الخاص
- قانون العمل
- تشغيل العامل في القطاع الخاص
- القطاع الخاص
- عمال القطاع الخاص
- قانون العمل
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط لتشغيل العامل، في القطاع الخاص، إذ نظمت مواد قانون العمل علاقة العمل الفردية بالقطاع الخاص بين صاحب العمل، وبين العامل الراغب في الالتحاق بالعمل لديه، كما نظمت مواد القانون تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، سواء كانوا من الأصحاء أو فئات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.
وأكدت مواد قانون العمل العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها بين الطرفين قبل بداية التعاقد على النحو التالي:
مواد قانون العمل التي تحدد ضوابط التشغيل
«الوطن» تستعرض مواد قانون العمل التي تحدد ضوابط التشغيل للعامل على النحو التالي:
- المادة 12 نصت على ضرورة أن يتقدم الراغب للعمل بطلب قيد من الجهة الإدارية التابع لها.
- أكدت المادة 12 من قانون العمل، على مواطن قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
- المادة 13 تلزم الراغب في العمل أصحاب الحرف باستخراج شهادة مستوى مهارة، وبغيرها لا يجوز تشغيل العامل.
- نصت المادة 13 على أنه إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.
- كذلك تضمن نص بند المادة 13 على أنه لا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه الشهادة.
الحق لصاحب العمل في تعيين من يقع عليه اختياره
- نصت المادة 14، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون، وجب عليه قيد اسمه خلال 15 يوما من إلحاقه بالعمل.
- يجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
- أكدت المادة 15 من القانون، على التزام صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانا مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.