هل يجوز اصطحاب الأطفال الصغار إلى المسجد؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب: أحمد عصر

هل يجوز اصطحاب الأطفال الصغار إلى المسجد؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز اصطحاب الأطفال الصغار إلى المسجد؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه صاحبه، «هل يجوز اصطحاب الأطفال الصغار فير المميزين إلى المسجد مع أولياء أمورهم؟» وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

اصطحاب الرجال للأطفال

وقالت دار الإفتاء المصرية في ردها على استفسار السائل، بأنه يفرق في ذلك بين الرجال والنساء، إذ أنَّه من المكروه أن يصطحب الرجال الأطفال غير المميزين معهم إلى المسجد، حيث أنهم لا يؤمن تلويثهم للمسجد.

يجوز للنساء بدون كراهة

وأضافت دار الإفتاء إلى أنَّ هذا الأمر بخلاف النساء، اللاتي يجوز لهنّ أن يصطحبنّ الأطفال بغير كراهة، واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى قول العلامة ابن الحاج في «المدخل»: «وَيَنْهَى -أي الإمامُ- النَّاسَ عَنْ إتْيَانِهِمْ إلَى الْمَسْجِدِ بِأَوْلَادِهِمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ أَوْ يُنْهَوْنَ عَنْهُ؛ إذْ إنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلَى التَّشْوِيشِ عَلَى الْمُصَلِّينَ حِينَ صَلَاتِهِمْ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي صَلَاتِهِمْ وَيَبْكِي الصَّبِيُّ فَيُشَوِّشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ فَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَيَزْجُرُ فَاعِلَهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ مَعَ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ مَعَ أُمِّهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْغَالِبَ فِي مَوْضِعِ النِّسَاءِ أَنْ يَكُونَ بِالْبُعْدِ بِحَيْثُ لَا يُشَوِّشُ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ. الثَّانِي: أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَوْلَادِ إذَا كَانُوا مَعَ أُمَّهَاتِهِمْ قَلَّ أَنْ يَبْكُوا، بِخِلَافِ الْآبَاءِ».

وأشارت دار الإفتاء، في فتواها، إلى قول الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: «قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ إدْخَالُ الْبَهَائِمِ وَالْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ الْمَسْجِدَ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلْوِيثُهُمْ إيَّاهُ ولا يحرم ذلك؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى حَامِلًا أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَطَافَ عَلَى بَعِيرِهِ». وَلَا يَنْفِي هَذَا الْكَرَاهَةَ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ أَفْضَلَ فِي حَقِّهِ؛ فَإِنَّ الْبَيَانَ وَاجِبٌ».


مواضيع متعلقة