«الإفتاء» توضح حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

كتب: رؤى ممدوح

«الإفتاء» توضح حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

«الإفتاء» توضح حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم الشرعي للوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي، ويوضح التقرير التالي الحكم وفقاً لما ورد على الموقع الرسمي الخاص للدار.

حكم الوفاء بالنذر عن طريق صكوك الأضاحي

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنّه بعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها إدارة البحوث بالبنك والمرفوعة إلى الدار بشأن بيان مدى اتفاق إصدار صكوك الأضاحي الموصوفة بتلك المذكرة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن الدار ترى أنه لا مانع شرعًا مما ورد بتلك المذكرة.

ولفتت دار الإفتاء إلى أنّه من باب التعاون على البر والتقوى وخدمة الفقراء وإقامة بعض شعائر الله، على أنه إذا اشترط حامل الصك أن تكون الأضحية على سبيل النذر، يجب عزل هذه الصكوك وتمييزها عن الأضاحي المعتادة حتى لا يأخذ منها صاحبها شيئًا وتوزع بحالها للمستحقين

وحول النذر أوضحت دار الإفتاء أنّه يُكرهُ التلفظ بالنذر والابتداء به؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء، فإن نذَرَ وجب عليه الوفاء بما نذر، فإن عجز عن الوفاء لعارضٍ انتظرَ زواله ولا تلزمه الكفارة، وإن كان العارض مما لا يُرجى زواله فعليه كفارة يمين.

الوفاء بالنذر

والواجب الوفاء بالنذر ما دام الشخص مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه إن كان مُوسِرًا، فإن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية. 


مواضيع متعلقة