هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب فقط؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب فقط؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
- الأضحية
- توزيع الأضحية
- شروط الأضحية
- توزيع الأضحية على الأقارب
- الأضحية
- توزيع الأضحية
- شروط الأضحية
- توزيع الأضحية على الأقارب
هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب فقط؟ من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، موضحة بعض الشروط المتعلقة بالأضحية والأمور المستحب فعلها والشروط الواجب توافرها بالأضاحي كافة، مشيرة إلى أن الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»، رواه الترمذي وابن ماجه.
هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب فقط؟
وبخصوص الرد على سؤال هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب فقط؟ أكدت الإفتاء أنّ للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنّه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.
توزيع الأضحية على الأقارب وشروطها
واستكمالا للرد على هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب فقط؟ أوضحت الدار أن الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34] فيجزئ من الضأن ما له نصف سنة فأكثر، ومن الماعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين يستوي في ذلك الذكر والأنثى.
شروط صحة الأضحية
وبخلاف الحديث عن هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب فقط، أشارت دار الإفتاء إلى شروط صحة الأضحية، موضحة أنه يُشترط لصحة الأضحية أن تكون سليمة من العيوب والأمراض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرْبَعٌ لا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لا تُنْقِي» رواه النسائي في "السنن الكبرى" واللفظ له.