5 أسباب تؤدي إلى إلغاء تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج.. اعرفها

كتب: ماهر هنداوي

5 أسباب تؤدي إلى إلغاء تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج.. اعرفها

5 أسباب تؤدي إلى إلغاء تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج.. اعرفها

حرص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، على وضع شروط وضوابط مشددة في عمل شركات الحاق العمالة بالداخل والخارج، وذلك لضمان عدم الإخلال بحقوق العمالة والتزام الشركات بواجباتها نحو الدولة والعمالة، وإلا سيتم الغاء تراخيص هذه الشركات عند الوقوع في مخالفة الشروط.

المادة 23 من قانون العمل حدد الأسباب 

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي الأسباب التي تؤدي الى إلغاء تراخيص شركات السفر وإلحاق العمالة للخارج كما ورد في المادة 23 من قانون العمل، وهي: 

- يلغي ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج  بقرار من الوزير المختص «وزير العمل» عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.

3- حصول الشركة علي الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

4 - يجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل.

5- للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

كما نصت المادة 23 على أنه لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

قواعد القيد بالشركات والرقابة والتفتيش عليها

أما المادة 24  من القانون فقد نصت على أنه يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17، 18 من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.


مواضيع متعلقة