مركز الأزهر للفتوى: 7 حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل

مركز الأزهر للفتوى: 7 حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل
- الإرث
- تساوي الرجل والمرأة في الإرث
- إرث الرجل والمراة
- الحالات التي يتساوى فيها نصيب الأنثى مع نصيب الذكر
- ميراث المرأة
- الإرث
- تساوي الرجل والمرأة في الإرث
- إرث الرجل والمراة
- الحالات التي يتساوى فيها نصيب الأنثى مع نصيب الذكر
- ميراث المرأة
تلقى المركز العالمي للفتوى بالأزهر الشريف سؤالا كان نصه «ما هي الحالات التي يتساوى فيها نصيب الأنثى مع نصيب الذكر في الميراث»، وهو ما أجاب عنه المركز خاصة أن هناك بعض حالات الميراث المعقدة التي يحدث جدل بين الأشخاص حولها.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن هناك العديد من الحالات التي يتساوى فيها الرجل مع المرأة في الإرث.
1- إذا ترك الميت بنتًا وأبًا
- الدليل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
2- إذا ترك الميت بنت ابن وجدًا
التوضيح: بنت الابن يجوز لها الحصول على نصف التركة لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت، وللجد سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا
3- إذا ترك الميت ابنًا وأبًا وأمًا
الدليل: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]، وهنا الباقي يكون للابن تعصيبً، وهنا تتساوى الأم مع الأب.
4- إذا ترك الميت ابن ابن وجدًا وجدة
التوضيح: لكل واحد من الجد والجدة سدس التركة فرضًا، والباقي لابن الابن تعصيبًا، وفي تلك الحالة تتساوى الجدة مع الجد.
5- إذا ترك الميت بنتًا وابن ابن فتحصل البنت على نصف التركة فرضًا
الدليل: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
6- إذا ترك الميت أمًا وأخًا لأم وأختًا لأم وعمًا
يتم تقسيم ثلث التركة بالتساوي بين الأخ والأخت لأم والدليل: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12].
7- إذا ترك الميت أختًا شقيقة وأخًا لأب
تحصل الأخت الشقيقة على نصف التركة، والدليل: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، وللأخ لأب باقي التركة تعصيبًا، أي نصف التركة مثل الأخت؛، والدليل على ذلك لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».