النائب محمد مرعي: تعديل جديد في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

النائب محمد مرعي: تعديل جديد في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت في اجتماعها، أمس الأحد، على التعديل المقدم من الحكومة بشأن القانون رقم 152 لسنة 2020، والخاص بالمشروعات الصغيرة.
قانون البنك المركزي
وقال رئيس اللجنة لـ«الوطن»، إن التعديل الوارد من الحكومة تضمن مادة وحيدة خلاف، وهي استبدال عبارة «المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020» بعبارة «المواد من 102 إلى 105 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003»، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأشار «مرعي» إلى أن التعديل يهدف إلى تحقيق توازن تشريعي، لاسيما في ظل إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، ليحل بديلا له قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تضمن ذات الأحكام في القانون المُلغى.
وأوضح، أن المشرّع ارتأى إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير.
جهاز تنمية المشروعات
وأكد رئيس اللجنة، أن ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أبدوا موافقتهم على التعديل المقدم من الحكومة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أمس الأحد، والذي يختص بالفقرة الأولى من المادة رقم 62، مع ضرورة الإبقاء على الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تنص على «ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 المحال التجارية ورهنها، وكذلك وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015».