دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لبيع الأضحية والتصرف في ثمنها

كتب: رؤى ممدوح

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لبيع الأضحية والتصرف في ثمنها

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لبيع الأضحية والتصرف في ثمنها

مع اقتراب حلول موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، يهتم قطاع كبير من المواطنين بالاستفسار والسؤال عن الأحكام الخاصة بالأضاحي، حرصاً على معرفة الرأي الشرعي، ليتمكن المضحي من القيام بذبح الأضحية دون شك في أي من الأعمال التابعة للأضحية، وفي هذا الصدد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، قال فيه السائل، ما رأي الدين في بيع الأضحية والتصرف في ثمنها، إذ اشتريتُ أُضحيةً واكتشفت أن بها عيبًا فقمتُ ببيعها وصرفتُ الثمن دون أن أُخرج منه صدقة، ويوضح التقرير التالي الفتوى الخاصة بتلك المسألة.  

بيع الأضحية والتصرف في ثمنها

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في بداية الفتوى أنّ الرأي المختار في الفتوى هو ما عليه الجمهور من كون حكم الأضحية هو سنة مؤكّدة وليست واجبة.

تفاصيل فتوى دار الإفتاء

وبناء على ذلك فإنَّه لا شيء على السائل، وحول تفاصيل الفتوى فوجهت دار الإفتاء حديثها لصاحب السؤال قائلة: «ما دمتَ لم تكن قد نذرتَ التضحية، فإن كنتَ قد نذرتَ التضحيةَ فعليك أن تأتي بضحية أخرى وتضحي بها مكان التي قمتَ ببيعها. والله سبحانه وتعالى أعلم».

حكم ذبح الأضحية قبل العيد

وحول ذبح الأضحية، فقد أوضحت الدار أنّها إذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها، أمّا من قام بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا؛ لأن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود.


مواضيع متعلقة