هل يضطر الحاج لإعادة الوضوء حال نقضه أثناء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

هل يضطر الحاج لإعادة الوضوء حال نقضه أثناء المناسك؟.. الإفتاء تجيب
- الحج
- الطواف
- الكعبة
- الوضوء
- نقوض الوضوء أثناء الحج
- نقوض الوضوء أثناء المناسك
- الإفتاء
- الحج
- الطواف
- الكعبة
- الوضوء
- نقوض الوضوء أثناء الحج
- نقوض الوضوء أثناء المناسك
- الإفتاء
مع حلول موسم الحج، يحرص عدد كبير من المسلمين في مختلف أنحاء العالم، على أداء الفريضة التي تعد من أركان الإسلام الخمسة، ويطوف المسلمين حول الكعبة وهم متوضئين، لكن قد لا يعلم عدد منهم ماذا يفعل إذا انتقض وضوئه خلال الطواف، وهو ما تستعرضه دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، عن تساؤل ماذا يفعل الحاج إذا انتقض وضوؤه خلال الطواف، فهل يبني على طوافه أم يستأنف طوافًا جديدًا، إذ هناك تباين في الرأي بين الفقهاء في هذا الأمر، فعلى ما سبق من أحدث أثناء الطواف يبني على ما طافه، ولا يستأنف على قول الحنفية والشافعية في المعتمد.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها، أنه يستأنف على قول المالكية والحنابلة، ومبنى الخلاف في البناء، والاستئناف، اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف، فمن شَرَطها -كالمالكية والحنابلة- قال: يستأنف إذا أحدث؛ لأنه بحدثه ووضوئه قطَعَ الموالاة، ومن لم يشترط الموالاة -كالحنفية والشافعية- أجازوا البناء على ما سبق طوافه من أشواط، وأدلة كل من الفريقين قوية، فيجوز تقليد أي منها، لا سيما وأن المسألة اجتهادية لا نص فيها قطعيًّا.
حكم نقوض الوضوء أثناء الطواف
وتابعت الإفتاء، أنه قد استدل من اشترط الموالاة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» رواه النسائي، والصلاة تشترط فيها الموالاة، كما أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة.
رأي الفقهاء
وتابعت في إجابتها أنه استدل من لم ير الموالاة شرطًا بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، فأمر الله تعالى بالطواف ولم يشترط له الموالاة، فدل ذلك على صحته مع القطع ولو كان كثيرًا، كما أنه عبادة تصح مع التفريق اليسير فوجب أن يصح مع التفريق الكثير كسائر أفعال الحج. وقد استدل كلا الفريقين بجملة من الآثار عن الصحابة، وكل ما استدل به كلا الفريقين محل نظر.
واستكملت الإفتاء في إجابتها، أنه من أحدث في أثناء طوافه فله أن يتطهر ثم يبني على طوافه ولا يستأنف، وإن كان يستحب الاستئناف خروجًا من الخلاف، أما من ابتدأ الطواف وهو على طهارة ثم أحدث في أثنائه واستكمل طوافه وهو على غير طهارة وعاد إلى بلده ولم يتمكن من العودة للإعادة فطوافه صحيح مع الإثم ووجوب الفداء؛ تقليدًا للحنفية القائلين بوجوب الطهارة للطواف دون اشتراطها، مع العلم أن الجميع متفقون على عدم جواز الشروع في الطواف على غير طهارة.