المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بكفر الشيخ

كتب: مصطفى عنز

المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بكفر الشيخ

المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الأولى»، اليوم الاثنين، حضوريًا بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 10 أعوام عما أُسند إليه بإدانته بالشروع في قتل تاجر سيارات، وتعريض حياة مرافقيه للخطر، مستعينًا باثنين آخرين صدر ضدهما نفس العقوبة غيابيًا.

وأمرت المحكمة بوضع المتهمين الثلاثة تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 أعوام، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

أحداث القضية

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 1418 لسنة 2022 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2955 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من «ن.ا.ع»، طالب، ويقيم بمحلة القصب، بمركز كفر الشيخ، و«إ.إ.ا»، 22 عامًا، عاطل، و«أ.ع.م»، 23 عامًا، حاصل على دبلوم زراعي، ويُقيمان بقرية الحمراوي، بمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أُسند إليهم.

وتبين من أوراق القضية بأنهم في يوم 16 يوليو 2022، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموه ضد المجني عليهم «ع.م.أ.أ.ا»، و«ع.م. ع.ا.ب»، و«إ.ع.ا.ع.ا.ع.ا.ع»، بقصد ترويعهم، وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وكذا التأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم أكثر من شخصين محرزين الأسلحة النارية، مما ترتب على ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم، وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياتهم، وسلامتهم للخطر.

وترتب على تلك الجريمة جرائم أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات، وما إن شاهدوه أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية فى حوزتهم فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله.

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة 3 مسدسات «طبنجة»، وذخائر تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها، وأطلقوا الأعيرة النارية داخل المدينة.

ووجّه للمتهم الأول إحداثه عمدًا إصابة المتهم الثاني والموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا، وذلك من خلال إطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية من سلاحه الناري.

وكشفت تحريات المباحث عن صحة ارتكاب المتهمين  الواقعة بأنه على أثر خلاف سابق بين المتهم الأول والمجني عليه الأول انتهى بالصلح والتراضي إلا أن المتهم الأول لم يرتض بذلك وبيت النية وعقد العزم على الانتقام من المجني عليه الأول مستعينًا بالمتهمين الثاني والثالث.

تحريات القضية

وأوضحت التحريات أنهم أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية للتعدي بها قاصدين إزهاق روحه، وتتبعوا وترصدوا تحركاته لاستغلال أي فرصة للتعدي عليه وإزهاق روحه، كما أن محدث إصابة المتهم الثاني هو المتهم الأول جراء إطلاقه أحد الأعيرة النارية والتي ضلت هدفها فاحدثت ما به من إصابات.


مواضيع متعلقة