هل يجوز تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل؟.. 5 أمور يجب توافرها

هل يجوز تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل؟.. 5 أمور يجب توافرها
- اصابات العمل
- التأمينات الإجتماعية
- القطاع الخاص
- المؤمن عليه
- الهيئة القومية للتأمينات
- صاحب العمل
- اصابات العمل
- التأمينات الإجتماعية
- القطاع الخاص
- المؤمن عليه
- الهيئة القومية للتأمينات
- صاحب العمل
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص، أن يطلب تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل بنسبة 0.50% مقابل صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
كيفية تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل
وأشارت التأمينات الإجتماعية إلى أنه يجرى تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهري للهيئة بأسماء المصابين وكذلك أجورهم وتعويض الأجر المنصرف لهم .
- يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل 100 عامل على الأقل من العمالة الدائمة.
- الانتظام في سداد المستحقات التأمينية.
- في حالة توافر هذه الشروط يجرى الموافقة علي إعطاء المنشأة ترخيصا لمدة عام ويجدد سنويا بنفس هذه الطريقة.
حالات إصابات العمل
ولفتت إلى أنه في حالة إصابة الشخص المؤمن عليه خلال العمل، على صاحب العمل أن يقوم بإبلاغ التأمينات على الفور بأي إصابة بين العمال.
وتتمثل إصابات العمل فيما يلي:
- الإصابة بأحد الأمراض المهنية.
- الإصابة نتيجة حادث وقع خلال تأدية العمل أو بسببه.
- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
- إصابة العمل التي تحدث جراء التعرض لحادث خلال تأدية العمل أو بسببه.
- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.