7 حالات تستوجب الفصل من كلية الشرطة في تعديلات القانون الجديدة

7 حالات تستوجب الفصل من كلية الشرطة في تعديلات القانون الجديدة
- مجلس النواب
- أكاديمية الشرطة
- قانون أكاديمية الشرطة
- شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة
- مجلس النواب
- أكاديمية الشرطة
- قانون أكاديمية الشرطة
- شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة
يصوت مجلس النواب نهائيا، الأحد المقبل، على التعديلات المقدمة من الحكومة حول تعديلات مشروع قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، والتي وافق عليها المجلس في الجلسات الماضية من حيث المبدأ.
تستهدف التعديلات المستحدثة على أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وكذلك تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة.
شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة
وتضمنت التعديلات المستحدثة غلى قانون أكاديمية الشرطة عددا من الأمور إذا وقعت، تتطلب فصل الطالب من كلية الشرطة ومن بينها الآتي:
(1) ثبوت عدم صلاحية الطالب المتقدم الأكاديمية الشرطة خلال فترة الاختبار.
(2) تغيب الطالب بأكاديمية الشرطة عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.
(3) فقد الطالب بالأكاديمية لأي شرط من شروط القبول بالكلية.
(4) حال رسوب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً أو حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.
(5) صدور قرار ضد الطالب من مجلس التأديب.
(6) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50 % من درجات السلوك أو المواظبة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية، ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقاً للنظم المقررة بها.
تشكيل مجلس التأديب بكلية الشرطة
كما شملت التعديلات الجديدة بتشكيل مجلس تأديب لطلاب كلية الشرطة، ويُشكل سنوياً بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدي كبير معلمي الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء يمثل الادعاء ضابط بصفة احتياطية. وللطالب أن يوكل محامياً أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس.