مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الجنسية المصرية من حيث المبدأ

كتب: ولاء نعمه الله

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الجنسية المصرية من حيث المبدأ

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الجنسية المصرية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع بتعديل قانون الجنسية المصرية، وأكد اللواء يحيي كدواني مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لهما أهمية كبيرة.

قانون الجنسية المصري

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون الأول استهدف منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية، أو التي ولدت في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء.

التعديلات لتفنيذ حكم المحكمة الدستورية

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن التعديلات جاءت إنفاذًا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (1)، فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

وأوضح اللواء يحيي كدواني، أن القانون يستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية، والتي من بينها منحها عند شراء عقار من القطاع الخاص بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس.

وجاء مشروع القانون المعروض متضمناً مادتين إحداهما استبدال والأخرى مادة النشر، وهما: المادة الأولى: تناولت استبدال البندين (أولا، ثالثا) من المادة رقم (٤) وأعطى البند أولا الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر. ومنح البند الثالث الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.

كما تناول استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها، وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية:

- المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرر 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس، وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إبداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية.

- المادة الثانية:

وتضمنت حذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة: مكرراً ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروعي القانونين المعروضين جاءا متفقين مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة، وذلك تأكيدًا لأحقية الأولاد القصر - للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام - في اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون أسوة بالأب الأجنبي الذى يكتسب الجنسية المصرية.

كما جاء تنفيذا لتوجه الدولة باتخاذ كافة القرارات التنظيمية الداعمة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيعا من الدولة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في تنشيط الاستثمار العقاري، يتم منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وذكر تقرير اللجنة لنصوص الدستورية أن مادة «1» هي: الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

المادة «11»: وتنص على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات في الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.


مواضيع متعلقة