من يسدد الضريبة العقارية «المالك أم المستأجر» بعد قرار اليوم؟

كتب: حسن عثمان

من يسدد الضريبة العقارية «المالك أم المستأجر» بعد قرار اليوم؟

من يسدد الضريبة العقارية «المالك أم المستأجر» بعد قرار اليوم؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الضريبة العقارية، وموعد استحقاقها، ومن عليه تسديد الضريبة العقارية المالك أم المستأجر، وبحسب ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية فإنّ المكلف بأداء الضريبة مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عمن يمثله.

المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال

وتابعت المصلحة، بأنّ القانون يؤكد أنّ المالك أو من لة حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أي أنّ المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنّه لا يجوز الرجوع للمستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، بعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل عليه المستأجر، بما يفيد تحصيل الضريبة منه، إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع إلى المستأجر وطلب الأجرة المسددة منة لجهة التحصيل، أو إقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الأجرة.

يشار إلى أنّ مصلحة الضرائب العقارية أصدرت إعلانًا لكل المصريين من أصحاب الأملاك العقارية، نشرته الوقائع المصرية، أكدت فيه الانتهاء من إجراءات حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، وما في حكمها وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن الضريبة على العقارات المبنية، في نطاق جميع محافظات الجمهورية، والتي استجدت خلال الفترة من 1-1-2022، وحتى 31-12-2022، والمربوطة بالضريبة اعتبارًا من أول يناير 2023.

الطعن على القيمة الإيجارية المُحددة للضرائب العقارية

وأضافت أنّ للمكلفين بأداء الضريبة المبادرة لسدادها طبقًا لأحكام القانون، وعلى من يرغب في الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للعقار أو جزء منه التقدم بطعنه أمام المأمورية أو منطقة الضرائب العقارية التابع لها خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالتقدير، ولا يقبل الطعن إلا إذا كان مصحوبًا بما يدل على أداء تأمين مقداره خمسون جنيهًا طبقًا للقانون.


مواضيع متعلقة