تجديد حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية ومخدرات في المعصرة

كتب: حسن سمير

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية ومخدرات في المعصرة

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية ومخدرات في المعصرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحيازته  أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لإعداد تقرير عنها. 

مخدرات وأسلحة نارية

كشفت التحقيقات أن المتهمان لهما معلومات جنائية تم ضبطهما لحيازتهما أسلحة نارية، وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 5 طبنجات صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الأيس – 8 قطع سلاح –كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة 

أما عن الإجراءات القانونية المتوقعة التي تتم مع المتهمان، وضحها المحامي محمد علي الخبير القانوني، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.

السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية

وعن حيازة عقوبة المخدرات، أضاف أنه وفق نص المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وفقا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، حددت عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات وجاء نصها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

 


مواضيع متعلقة