هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

كتب: يسرا البسيوني

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية خلال ردها على سؤال ورد إليها عبر بوابتها الرسمية، فالزكاة من الأمور التي تعد محل نقاش، وهل يجري إخراجها طعامًا أم مالًا؟، وقد أجابت «الإفتاء» عن هذا الموضوع، مؤكدة اتفاق جمهور العلماء على أن الأصل إخراجها طعامًا، كما هو منصوص عليه في السنة النبوية المطهرة كما أجازت إخراجها بالقيمة.

هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟

وبخصوص الرد على سؤال: هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟، قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إنّ ذلك يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من رعايةِ مصلحة الفقير وسَدِّ حاجته، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرج الزكاةَ كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.

إخراج الزكاة بالتقسيط

واستكمالا للرد على هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟، أضاف المفتي، أنّ الله سبحانه وتعالى، شرع الزكاة فجعل لها مقاصد وأسبابًا وشروطًا، ومِن مقاصد الزكاة: التعاون والتكافل في المجتمع بسدِّ حاجة المستحقين لها ومواساتهم، وإغناؤهم عن السؤال، ومِن أسبابها: ملك النصاب، وقابليته للنماء، وكونه فائضًا عن الحوائج الأصلية، ومن شروطها: الوقت؛ وهو مرور الحول.

وتابع: ومتى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول: فإنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في المختار عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في «السنن»، والبزار في «المسند».

الزكاة بالتقسيط على مدار العام

وتابع المفتي الرد على سؤال هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام؟، قائلًا إنه من المقرر أنّ قوامَ الشريعة وعمادها تحقيقُ مصالح العباد عاجلها وآجلها، وأنّ التماس ذلك في إقامة أحكامها هو قدرٌ زائدٌ مستحسَنٌ شرعًا على مجرد الامتثال للأمر بها.

وبناءً على ذلك: فإن رعايةَ مصلحة المستحق للزكاة وسَدَّ حاجته من أهم مقاصد الزكاة، ولذا يجب إخراجها فور مرور الحول بعد بلوغ المال النصاب وكونه فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ويتسع معنى الفورية ليشمل طول العام، ويدخل فيه تقسيط الزكاة بإخراجها في صورة دفعات شهرية لمستحقيها بحسب حاجتهم، والتي تختلف من شخصٍ إلى آخر، بشرط أن تخرج كُلُّها قبل أن يحول الحول التالي.

إخراج الزكاة على أقساط

ويجوز شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحول على مال الشخص الذي بلغ النِّصاب إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.


مواضيع متعلقة