«الإفتاء»: تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع جائز شرعا

«الإفتاء»: تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع جائز شرعا
أكدت دار الإفتاء أن تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع، جائز شرعا، موضحة أن تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخِّي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
إخراج الزكاة في صورة منتجات
وأضافت دار الإفتاء في سؤال يقول: «لديَّ مصنع صغير لإنتاج بعض المنتجات الصغيرة، فهل يمكن إعطاء بعض هذه المنتجات للباعة المستحقين مقابل زكاة المال كلها أو بعضها، حيث إن هؤلاء الباعة الذين سيحصلون على هذه المنتجات سيبيعونها وينتفعون بثمنها، فكأننا بعناها وأعطيناهم الثمن؟ وفي حالة جواز ذلك شرعًا هل نعطيها لهم بقيمتها التجارية أم بالقيمة التي سيأخذها بها منهم المستهلك؟».
وأجاب عن هذا التساؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، قائلا: «يجوز شرعًا إخراج جزء من الزكاة على هيئة بعض المنتجات التي تناسب احتياج الفقراء والمساكين بحيث يستفيدون منها لأنفسهم مباشرة؛ لحديث معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن في جمع الزكاة منهم: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ أهوَنُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة"، وتعطى لهم حينئذٍ بالسعر التجاري.أما إن كان الغرض أن يبيعوها فلا يجوز؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع البيع أو يتقنه، ولو استطاع ربما لا يحصل على ما يرضيه من ثمنها».