تجديد حبس تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

كتب: منتصر سليمان

تجديد حبس تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

تجديد حبس تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بالقليوبية بتهمة تصنيع الأسلحة النارية والذخائر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما أكدت  معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام 3 أشخاص يقيمون بمحافظتي القاهرة والقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

و تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتهم 6 فرد خرطوش محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار وبإرشادهم أفادوا بتحصيلهم على تلك المضبوطات من شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة القليوبية، حيث تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما داخل حانوت خاص بأحدهما والذي يتم استخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهما 8 فرود خرطوش محلي الصنع ومجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة - مبلغ مالي وهاتفي محمول.

كما اعترف المتهمان باشتراكهما مع باقي المتهمين في نشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

قانون العقوبات للأسلحة والذخائر

أما عن العقوبة، أوضح سمير عبدالعظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وحال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

وأضاف أنّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.   


مواضيع متعلقة