ما هو يوم الشك وهل يجوز صيامه؟ علي جمعة يحسم الجدل

كتب: يسرا البسيونى

ما هو يوم الشك وهل يجوز صيامه؟ علي جمعة يحسم الجدل

ما هو يوم الشك وهل يجوز صيامه؟ علي جمعة يحسم الجدل

ما هو يوم الشك وهل يجوز صيامه؟ من الأسئلة الأكثر شيوعا حسمت إجابته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، في الفتوى الإلكترونية التي حملت رقم  6186، إذ قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن يوم الشك هو الثلاثين من شعبان، لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا.

ما هو يوم الشك وهل يجوز صيامه؟

وبخصوص الرد على سؤال ما هو يوم الشك وهل يجوز صيامه؟، الذي ورد إلى دار الافتاء، قال الدكتور علي جمعة، إن الراجح عند جمهور العلماء أنَّ يومَ الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، فإن لم يتحدَّث أحدٌ برؤية الهلال فليس يومَ شكٍّ.

هل يجوز صيام يوم الشك؟

وبخصوص الحديث عن ما هو يوم الشك وهل يجوز صيامه؟، أوضحت الدار أن صوم يوم الشك إن كان عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من جعله حرامًا لا يصحّ كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة.

وتابع إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة، مشيرا إلى أن صوم يوم الشك عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع، وصوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

تحديد يوم الشك

اختلف العلماء في تحديد يوم الشك؛ فعند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية: يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه، فإن لم يتحدَّث بالرؤية أحدٌ فليس يومَ شكٍّ حتى لو كانت السماء مُغيمة؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ" من غير التفات إلى وجود غيمٍ أو انتفائه.

أما المالكية فإنهم يجعلون مناط الشكّ هو الغيم، فلو كانت السماء مُصْحِيَة فليس يومَ شكٍّ؛ لأنه إن لم يُرَ الهلالُ كان من شعبان جزمًا، ويجعلون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» تفسيرًا ليوم الشك، واعترض ذلك ابن عبد السلام من المالكية بأنَّ قوله عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» -أي: أكملوا عدة ما قبله ثلاثين يومًا- يدلُّ على أنَّ صبيحة الغيم من شعبان جزمًا.

ويقابلهم الحنابلة الذين يوافقون الجمهور، لكنهم يرون في ظاهر المذهب عندهم أنَّ وجود الغيم ينفي كونَه يومَ شكٍّ؛ لأنه حينئذٍ يُعَدُّ من رمضان، ويجعلون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مَسُوقًا لبيان التفرقة بين حكم الصحو والغيم؛ فإذا كانت رؤية الهلال شرطًا للصوم في الصحو فالمغايرة تقتضي عدم كون الرؤية شرطًا في الغيم، ومعنى «فَاقْدُرُوا لَهُ» عندهم؛ أي: فضيِّقوا له وقدِّروه تحت السحاب؛ عملًا بمذهب راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك.


مواضيع متعلقة