دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم الشك 30 شعبان: مكروه إلا في حالة واحدة

كتب: سهيلة هاني

دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم الشك 30 شعبان: مكروه إلا في حالة واحدة

دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم الشك 30 شعبان: مكروه إلا في حالة واحدة

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، في فتوى بخصوص حكم صيام يوم الشك، أنه يكره صيام يوم الشك الذي يوافق 30 شعبان، إلا إذا كان عادة كصيام الاثنين والخميس لمن اعتاد صيامهما.

حكم صيام يوم الشك

وتناولت الدار عبر موقعها الرسمي في أكثر من فتوى حكم صيام يوم الشك والمراد به، ومنها فتوى للدكتور علي جمعة، قال فيها إن صيام يوم الشك وهو يوم 30 شعبان له حالتان ومنها: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم منهم من جعله حرامًا لا يصحّ صومه كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنَّه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.

أوضح الدكتور علي جمعة، حديثه عن حكم صيام يوم الشك عند الحنابلة قائلا: إنه في غير «يوم الغيم»، فأمَّا يوم الغيم فإنهم أوجبوا صيامه عن رمضان في ظاهر الرواية عندهم ولم يجعلوه يومَ شك؛ عملًا بمذهب راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وللإمام أحمد رواية أخرى توافق الجمهور أخذ بها كثير من محققيهم؛ لتوارد الروايات الصحيحة الصريحة على ذلك، حتى قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي رحمه الله تعالى -فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد الهادي الحنبلي في "تنقيح التحقيق"-: [الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ في هذه المسألة -وَهُوَ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ- أَنَّ أَيَّ شَهْر غُمَّ أُكْمِلَ ثَلاثِينَ؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شهر شَعْبَان أو شهر رَمَضَان أو غَيْرهمَا] اهـ.

حكم صيام يوم الشك من غير رمضان 

وأضاف «جمعة» في حديثه عن الحالة الثانية في حكم صيام يوم الشك قائلا: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور أنه يجوز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع، ويلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصَلَهُ بما قبله من النصف الثاني فيجوز، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.

واختتم مفتي الديار المصرية السابق الحديث عن حكم صيام يوم الشك أنه إن كان الصيام عن رمضان بنية الاحتياط له ؛ فقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من جعله حرامًا لا يصحّ كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة. فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة، موضحا أن صوم يوم الشك عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع، وصوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إنْ وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.


مواضيع متعلقة