حكم ضد شركة خاصة بإلزامها بدفع 200 ألف جنيه لورثة متوفى

كتب: محمد عيسى

حكم ضد شركة خاصة بإلزامها بدفع 200 ألف جنيه لورثة متوفى

حكم ضد شركة خاصة بإلزامها بدفع 200 ألف جنيه لورثة متوفى

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة الدائرة (13) عمال كلي، حكماً انتهت فيه إلى إلزام شركة خاصة بأن تؤدي مبلغًا وقدره 200 ألف جنيه مصري تعويضاً مادياً وأدبياً إلى ورثة أحد المتوفين في موقع عامل تابع إلى الشركة في محافظة الأقصر يوزع بين ورثة المتوفى بالتسوية فيما بينهم بالتساوي.

كما قضت بإخراج خصم مدخل كان محامي الورثة أدخله في الدعوى على اعتبار أنه مقاول توريد عماله يومية، لانعدام صفة المقاول في الدعوى، وألزمت الشركة أتعاب المحاماة .

 

مورث المدعين كان يعمل لدى المدعي عليه بصفته وتربطهما علاقة عمل

قالت المحكمة في حيثياتها، إن محامي الورثة أقام دعواه بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعين مبلغ 200 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار العادية والأدبية التي أصابتهم من جراء وفاة مورثهم، وذلك على سند من القول إن مورث المدعين كان يعمل لدى المدعي عليه بصفته وتربطهما علاقة عمل، وأثناء ممارسة مورث المدعين لعمله تعرض للحادث الذي أودى بحياته بتاريخ 8/5/2018 وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 2492 لسنة 2018 إداري مركز قنا، وحيث إن الشركة عليها لم توفر وسائل الحماية والتدابير اللازمة، ما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى الراهنة.

إحالة الدعوى للتحقيق 

وبعد اطلاع المحكمة على سائر الأوراق أصدرت قراراً بإحالة الدعوى للتحقيق للوقوف على مدى صحة ما قدم من مستندات وأيضا لسؤال الشهود من كل أطراف الدعوى بعد حلف اليمين القانونية، عن وقائع الدعوى تفصيلاً تمهيداً لإصدار الحكم في الدعوى.

الشركة هي المتسببة في وفاة المدعي 

وأضافت المحكمة أنه ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن الشركة المدعى عليها الأولى هي المتسببة في حدوث إصابة مورث المدعين التي أدت لوفاته، ما يستوجب معه تعويض المدعين عن الضرر المادي الذي أصابهما والمتمثل في فقد عائلهما الذي كان يعولهما ورب الأسرة، فضلا عن التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعين والمتمثل فيما لحقهما من آلام نفسية ومعاناة نتيجة فقد نجلهما وما لقوه من لوعة وأسى من جراء ذلك، وحيث إن المحكمة تقدر تعويضا ماديا وأدبيا للمدعين عن ذلك الضرر بمبلغ 200 ألف جنيه جبرا لهما عن تلك الأضرار التي ألمت بهم وتقضى لهم المحكمة بهذا المبلغ.

إدخال خصم في الدعوى 

أما فيما يخص إدخال خصم جديد في الدعوى فارتأت المحكمة أن الخصم المدخل خلت أوراق الدعوى، ما يجعل له صفة فيها، ما حدا بها للحكم بإخراجه من الدعوى لانعدام صفته.


مواضيع متعلقة