تجديد حبس عصابة سرقة حقائب السيدات بالقاهرة

كتب: منتصر سليمان

تجديد حبس عصابة سرقة حقائب السيدات بالقاهرة

تجديد حبس عصابة سرقة حقائب السيدات بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى خطف حقائب السيدات بمنطقة التجمع الخامس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين وإقتيادهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع من سيدة تفيد أنه أثناء سيرها تفاجأت بقيام أحد الأشخاص وبصحبته آخر يستقلان سيارة بخطف حقيبة اليد الخاصة بها.

وقام رجال الشرطة بعمل التحريات في الواقعة وتم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها مقيدة بأسم أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين وأنها بحيازة نجله  مقيم بذات العنوان، وبمواجهة نجله قرر بقيامه بتسليم السيارة لكل من شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين.

اعترافات المتهمين

وقام رجال الشرطة بضبطهما أثناء استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما متعلقات شخصية خاصة بالمبلغة، وعقب قيام رجال الشرطة بمواجهة المتهمين بالجريمة أعترفوا أنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما وقيامهما بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط حقيبة يد و مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة.

وأضافا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة إرتكاب جريمة السرقة، أوضح حسام همام المحامى خلال حديثه لـ " الوطن" أن المادة  318، تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف أنّ المادة 319 عقوبات نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف». 


مواضيع متعلقة