قانون العمل يحدد عدد أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص

كتب: حبيبة فرج

قانون العمل يحدد عدد أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص

قانون العمل يحدد عدد أيام الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص

اهتم قانون العمل الجديد بتنظيم العديد من الأمور المتعلقة بمنظومة العمل داخل المؤسسات في القطاع الخاص، حيث تطرق إلى العديد من الجوانب المختلفة، ومن الأمور التي تطرق لها قانون العمل الجديد هي مسألة الإجازات في القطاع الخاص، وكل ما يتعلق بها من جوانبه المختلفة. 

عدد أيام الإجازة في قانون العمل الجديد

وفي هذا السياق، قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، فيحق للعامل في القطاع الخاص أن يحصل على إجازة سنوية بأجر، وأوضح: «هذه الإجازة لا يدخل في حسابها أيام العطلات والراحة الإسبوعية والأعياد والمنسبات الرسمية وغيره». 

كما أوضح الحديدي أن مشروع قانون العمل الجديد قد حدد عدد أيام محدد للإجازة، وقد تم تنظيم أيام الإجازة على النحو التالي: «15 يومًا فى السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوى الإعاقة، وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل». 

أجر إضافي في قانون العمل الجديد 

 وقد تطرق مشروع قانون العمل الجديد إلى مسألة عمل ساعات إضافية في القطاع الخاص، فأشار الحديدي إلى أنه وفقا لمشروع القانون، فمن حق العامل الحصول على أجر إضافي زيادة على على أجره الطبيعي، وذلك مقابل عمله لساعات عمل إضافية وذلك وفقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، وقال الخبير القانوني: « يتم حساب الأجر الإضافب على ساعات العمل الإضافية بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35%)، عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية، ويتم حساب هذه الزيادة على أساس أجر ساعة عمله الأصلية».


مواضيع متعلقة