تفاصيل حبس مسجل خطر بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقاهرة

تفاصيل حبس مسجل خطر بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقاهرة
أمرت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات
اعترافات المتهم
وتبين من خلال التحقيقات أنَّ المتهم مقيم بمحافظة القاهرة، له معلومات جنائية تخصص نشاطه الاجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وخاصةً تزوير الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة وترويجها على عملائـه بقصد تحقيق الربح المادي
وأوضحت التحقيقات إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وصفات منتحلة وأعلن من خلالها عن نشاطه الإجرامي في مجال التزوير وكذا استقطاب المواطنين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال لدفع مبالغ مالية لدعم مؤسسات الدولة واتخاذه من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته كارنيهات مزورة، باسمه وصورته بصفات منتحلة منسوبين لجهات وهيئات مختلفة، والأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، بالإضافة الي هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على مستندات معدة للتزوير تؤكّد نشاطه الإجرامي، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق واتس آب، تفيد نشاطه الإجرامي، والعديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المزيفة بأسماء أشخاص منتحلة، وكذا محفظة إلكترونية تستخدم في تلقى الإيداعات المالية المرسلة من عملائه وضحاياه.
ضبط المتهم
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الموقف القانوني
أوضح المحامي محمود عبدالله تفاصيل عقوبة تزوير المستندات والمحررات الرسمية كما نص عليها القانون، حيث قال إن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
وأشار الخبير القانوني، خلال حديثه مع «الوطن»، أنَّ المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات».