قانوني: فرض غرامة على الأب الممتنع عن دفع النفقة سيحل مشكلة آلاف الحاضنات

قانوني: فرض غرامة على الأب الممتنع عن دفع النفقة سيحل مشكلة آلاف الحاضنات
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- الأحوال الشخصية
- علي صبري
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- الأحوال الشخصية
- علي صبري
طالب النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، بعدما تقدم بمشروع قانون لتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وخاصة النفقة.
استغلال مدة التقاضي في أحكام النفقة
وأشارت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها النائب كريم السادات إلى مجلس النواب، إلى أن غالبية الآباء الصادر بحقهم أحكام النفقة يستغلون طول مدة التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم، واستغلال ذلك في الضغط على الحاضن وإرهاقه ماديا ومعنويا.
كما نصت المذكرة على أن القانون اشترط حتى تسطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس، وأن تحصل على حكم نهائي، أي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها إما انتظار مدة الأربعين يوما لصيرورة الحكم النهائي، أو استئناف الحكم، وفي أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم، ومن ثم تطول فتره التقاضي بين أول درجة والاستئناف لمدة عام.
وقال النائب، في المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها، على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
وقال المحامي علي صبري عسكر، المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، لـ«الوطن» إنه لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن توقيع غرامة التأخير الشهرية التي تناولها مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات، ستجعل المحكوم عليه بنفقه يسارع في سدادها في مواعيدها دون انتظار اجراءات التنفيذ.
وأشار «صبري» إلى أن التعديل الوارد بمشروع القانون ينص على: «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التي يُجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حُكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده، حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حُكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهريه تمثل نسبه 10% من قيمة النفقه الشهريه المحكوم بها تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي أو من تاريخ علمه».
وذكر أن تطبيق هذه المادة سيحد من التهرب من أداء النفقة حتى لا يتعرض الملزم بالسداد للغرامة المالية، بحسب التعديل المقترح بمشروع القانون المقدم، مؤكدا أن ذلك سيحل مشكلة آلاف الحاضانات التي تتعرضن للمطالة والأساليب الالتوائية لحصول على نفقات صغارهن.