حبس المتهم بتزوير المستندات الرسمية في القاهرة 4 أيام

كتب: حاتم عبدالباسط

حبس المتهم بتزوير المستندات الرسمية في القاهرة 4 أيام

حبس المتهم بتزوير المستندات الرسمية في القاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق. 

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بمحافظة القاهرة، وله معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وخاصةً تزوير الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة وتروّيجها على عملائه مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية لتحقيق الأرباح.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أنشأ العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء وصفات منتحلة وأعلن من خلالها عن نشاطه الإجرامي في مجال التزوير وكذا استقطاب المواطنين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال لدفع مبالغ مالية لدعم مؤسسات الدولة واتخاذه من مسكنه وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اعترف بحيازته كارنيهات مزورة باسم وصورة المتهم بصفات منتحلة منسوبين لجهات وهيئات مختلفة، والأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، وهاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتواؤه على مستندات معدة للتزوير تؤكد نشاطه الإجرامي، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق واتس آب تفيد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المزيفة بأسماء أشخاص منتحلة، ومحفظة إلكترونية تستخدم في تلقي الإيداعات المالية المرسلة من عملائه وضحاياه.

الموقف القانوني

وشرح المحامي محمود عبدالله تفاصيل عقوبة تزوير المستندات والمحررات الرسمية كما نص عليها القانون، إذ قال إن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن». 

وأضاف «عبدالله»، خلال حديثه مع «الوطن»، أن المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات».

 


مواضيع متعلقة