قانوني يوضح 6 شروط يجب توافرها للحصول على تعويض البطالة

قانوني يوضح 6 شروط يجب توافرها للحصول على تعويض البطالة
- البطالة
- تعويض البطالة
- التأمينات الاجتماعية
- التأمينات
- البطالة
- تعويض البطالة
- التأمينات الاجتماعية
- التأمينات
قال الخبير القانوني، علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، المعمول به حاليا، حدد الشروط الواجب توافرها لحصول الموظفين المؤمن عليهم على «تعويض البطالة»، مشيرا الى أنه يجب أن يكون المستفيد مؤمنا عليه، ولا يتجاوز سن الشيخوخة.
شروط الحصول على تعويض البطالة
وأوضح صبري أن الموظف يحق له الحصول على تأمين البطالة، بحسب ما ورد في المادة 92 من قانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي، وفقا للشروط التالية:
- ألا يكون المؤمَّن عليه قد استقال من الخدمة.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمَّن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
- أن يكون المؤمَّن عليه مشتركا في التأمين لمدة 6 أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمَّن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه.
- أن يكون المؤمَّن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى للعاملة المختص.
- أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
وقف صرف تعويض البطالة
وأضاف صبري، لـ«الوطن»، أن القانون المعمول به حاليا تضمن أيضا الحالات التي يتم وقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.