نص قانون تغليظ عقوبة الغش الجديد.. تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه

نص قانون تغليظ عقوبة الغش الجديد.. تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
- مجلس النواب
- الغش التجاري
- عقوبة الغش
- قانون الغش
- السع الغذائية
- ضبط الاسواق
- نص القانون
- مجلس النواب
- الغش التجاري
- عقوبة الغش
- قانون الغش
- السع الغذائية
- ضبط الاسواق
- نص القانون
تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش «قانون الغش».
تغليظ عقوبة الغش والتدليس
وقال أمين سر لجنة الاقتراحات، لـ«الوطن»، إنَّ تعديل القانون يهدف إلى تغليظ عقوبات الغش التجاري في القانون الحالي ومواجهة حالات الغش التي تزايدت بشكل كبير مؤخرًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ يسعى البعض إلى تحقيق مكاسب بطريق غير مشروع، وتحقيق ثروات بأقل التكاليف عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها.
وأضاف أنَّ مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة في شقيها الغرامة والحبس لتحقيق الردع العام، لمواجهة ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت بصورة كبيرة ومساعدة الدولة ووالجهات الرقابية في مواجهة الغش التجاري.
نص القانون
وحصلت «الوطن» على نص مشروع القانون وجاء كما يلي:
مادة 1:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تمّ التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيًا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها في المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها في المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مادة 3 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشًا أو فاسدًا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرـ ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.