حبس عامل وصديقه بتهمة سرقة ماكينة شحن إلكتروني في حلوان عن طريق المغافلة

كتب: حسن سمير

حبس عامل وصديقه بتهمة سرقة ماكينة شحن إلكتروني في حلوان عن طريق المغافلة

حبس عامل وصديقه بتهمة سرقة ماكينة شحن إلكتروني في حلوان عن طريق المغافلة

اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان، صباح أمس، عامل وصديقه داخل عربية الترحيلات إلى مقر نيابة حلوان للمثول أمام جهات التحقيق لاتهامهما بسرقة ماكينة شحن إلكتروني وسرقة مبلغ مالي كبير من داخل مكتبة بحلوان، وذلك بعدما تمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم.

أدلى العامل المتهم الأول باعترافاته تفصيليًا حول الواقعة، وقال إنَّه نظرًا لطبيعة عمله بالمكتبة وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينات الشحن الإلكتروني الخاصة بالمكتبة، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها عن طريق المغافلة، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية.

وعقب استيلائه على الماكينة استعان بالمتهم الثاني، حوّل مبلغًا ماليًا على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأخير عن طريق محفظة إلكترونية، كما تخلص من ماكينة الشحن بإلقائها بأحد بـ«رشاح عزبة الوالدة» بدائرة قسم شرطة حلوان، وأقرّ المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول وأيدها، كما تمّ بإرشاد المتهم الأول ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه.

قرارات النيابة

وبعد انتهاء المتهمين من أقوالهما أمرت نيابة حلوان بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، إضافة إلى عرضهما على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما أو من عدمه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حضر مالك مكتبة مقيم بدائرة القسم، إلى قسم شرطة حلوان لتحرير محضر بالواقعة، وباكتشافه اختفاء ماكينة شحن إلكتروني من داخل المكتبة ملكه والكائنة بمول تجاري كائن بجامعة حلوان بدائرة قسم شرطة حلوان، وتحويل مبلغ مالي منها، وتبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المكتبة الكائنة بجامعة حلوان، وصديقه المقيمان بدائرة القسم أمكن ضبطهـما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

الموقف القانوني

وعن الإجراءات قانونية التي تنتظر المتهمين، قال المحامي عبدالرحمن سلام الخبير القانوني إنَّ المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، مبينًا أنِّ الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.


مواضيع متعلقة